منه ذخرا» (١) ، وإلى نحوه صرف قوله : (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)(٢) ، والأمر بالإشهاد عليهم عند دفع أموالهم إليهم على سبيل الإيجاب (٣) ، وقوله : (وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً ،) تنبيه منه تعالى أنه رقيب عليهم ، يعلم أسرارهم ، وأنه يحاسبهم على ما يكون منهم ، فليس للولي أن يخون ، ولا لليتيم أن يدعي ما ليس له.
قوله تعالى : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ)(٤) الآية.
__________________
(١) رواه الطبري في جامع البيان (٨ / ٥٩٠) عن قتادة مرسلا. وذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة (١ / ٥٠٤) ، في ترجمة ثابت بن رفاعة ، ونسبه لابن منده ، وابن فتحون ، وقال : هذا مرسل رجاله ثقات. ونسبه السيوطي في الدر المنثور (٢ / ٢١٦) للطبري وعبد بن حميد ، وثبت نحو هذا الحديث موصولا رواه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (٣ / ٨٦٨) وأبو داود كتاب الوصايا ، باب : ما جاء في ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم ، رقم (٢٨٧٢). ورواه ابن ماجه في الوصايا ، باب : في قوله : (وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) رقم (٢٧١٨).
(٢) سورة الأنعام ، الآية : ١٥٢.
(٣) وقيل على الاستحباب ، وظاهر الآية يدل على الوجوب. انظر : معالم التنزيل (٢ / ١٦٩) ، والمحرر الوجيز (٤ / ٢٥) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ٤٤) ، والبحر المحيط (٣ / ١٨٢) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١ / ٤٣٠).
(٤) سورة النساء ، الآية : ٧. ونص الآية : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً).