المفروض : المقطوع بإيجابه (١) ، والفرض الحزّ في شية القوس (٢) ، والفرضة مقطع الماء ، إمّا اعتبارا بقطع الماء أو قطع الخصومة فيه (٣). وبعض الفقهاء فرّق بين الفرض والواجب ، فجعل الفرض أخصّ ، وقال : إنه يقتضي فارضا ، والواجب لا يقتضيه ، قال : ولذلك يقال : ثواب المطيعين واجب على الله ، ولا يقال : فرض عليه (٤) ، وروي أن العرب كانوا يورثون الذكور دون الإناث ، وقيل : كانوا لا يورّثون إلا من طعن من الرّمّاح (٥) دون المستضعفين من الولدان (٦) ، قيل : إن أوس بن
__________________
(١) قال ابن جرير في جامع البيان (٧ / ٥٩٧): «حصة مفروضة واجبة معلومة مؤقتة» وانظر : طلبة الطلبة ص (٣٣٧) ، والمغرب ص (٣٥٧).
(٢) شية القوس : لونه. انظر لسان العرب (١٥ / ٣٩٢).
(٣) انظر : العين (٧ / ٢٨) ، والجمهرة (٢ / ٣٦٥) ، وتهذيب اللغة (١٢ / ١٣) ، وأحكام القرآن للجصاص (٢ / ٧١) ، والمفردات ص (٦٣٠).
(٤) انظر : أحكام القرآن للجصاص (٢ / ٧١) ، ، والفروق ص (١٤٦) ، وقال ابن الأثير : «والفرض والواجب سيّان عند الشافعي ، والفرض آكد من الواجب عند أبي حنيفة». النهاية (٣ / ٤٣٢). وانظر : روح المعاني (٤ / ٢١١ ، ٢١٢).
(٥) الرّمّاح : جمع الرّمّاح بالفتح والتشديد ، الذي يتخذ الرّماح وصنعته الرّماحة بالكسر. انظر : مختار الصحاح (ص ٢٥٦).
(٦) وهذا مرويّ عن قتادة. انظر : جامع البيان (٧ / ٥٩٨) ، (٨ / ٣١) وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣ / ٨٧٢) ، والنكت والعيون (١ / ٤٥٥) ، ـ