وقوله / : (نَصِيباً مَفْرُوضاً)(١) يقتضي خلاف من ورّث ذوي الأرحام ، إذ ليس لأحد منهم نصيب مفروض (٢) ، فإن قيل : لم أعيد ذكر النصيب؟ قيل : لما أراد أن يبين كون نصيبهم مفروضا أعاد الموصوف معه ، ليستبين أن المفروض هو النصيب لا غير (٣).
قوله تعالى : (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ)(٤) الآية. أراد بالقسمة المقسوم (٥) ، ولذلك (٦) : (فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ) ردّ إلى المعنى ، واختلف في الآية على أقوال : الأول : أنه عنى من ليس بوارث من أولي القربى ، وذلك على الاستحباب ، فإما أن يعطوا ، أو
__________________
(١) سورة النساء ، الآية : ٧.
(٢) ذكر ابن العربي أن هذه الآية «أفادت إجمال النصيب المفروض ، وبين الله سبحانه في آية المواريث خصوص القرابة ومقدار النصيب ، وكان نزول هذه الآية توطئة للحكم وإبطالا لذلك الرأي الفاسد ...». أحكام القرآن (١ / ٣٢٨).
(٣) قال ابن العربي : «ليس في الآية تعرض للقسمة ، وإنما اقتضت الآية وجوب الحظ والنصيب في التركة قليلا كان أو كثيرا .. فأما إبراز ذلك النصيب فيؤخذ من دليل آخر» ، أحكام القرآن (١ / ٣٢٨).
(٤) سورة النساء ، الآية : ٨ ، ونص الآية : (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً).
(٥) وقيل غير ذلك. انظر : البحر المحيط (٣ / ١٨٤).
(٦) أي ولذلك قال.