يقال لهم قول معروف (١) ، وقيل : يجمع لهم بين الأمرين (٢). والثاني : قال مجاهد : هو واجب ، لكن يعطون على قدر ما تطيب به نفس الورثة ، إذ كانوا وارثين (٣) ، قال الحسن والنخعي (٤) : أدركنا الناس وهم يقسّمون على الأقارب واليتامى والمساكين من الورق (٥) والفضّة ، فإذا صاروا إلى الأرضين والرقيق ونحوها ، قالوا لهم قولا معروفا ، أي قالوا لهم : بورك فيكم (٦). الثالث : أن أولي القربى ضربان : وارث يعطى ، وغير وارث ، فيقال له قول معروف (٧). الرابع : يعطى الحاضر البالغ ، ويتحرّى في أمر
__________________
(١) وهذا مرويّ عن ابن عباس والشعبي والنخعي والزهري. انظر : جامع البيان (٨ / ٧ ـ ٩) ، ومعالم التنزيل (٢ / ١٧٠) ، وأحكام القرآن لابن العربي (١ / ٣٢٩) ، وتفسير غرائب القرآن (٢ / ٣٥٦).
(٢) هذا مرويّ عن أبي العالية والحسن. انظر : جامع البيان (٨ / ١٤).
(٣) انظر : جامع البيان (٨ / ٨) ، ومعالم التنزيل (٢ / ١٧٠).
(٤) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه ثقة إلّا أنه يرسل كثيرا ، ولد سنة ٥٠ ه وتوفي سنة ٩٦ ه. انظر : سير أعلام النبلاء (٤ / ٥٢٠) ، وتهذيب التهذيب (١ / ١٧٧) ، والتقريب ص (٩٥).
(٥) الورق : المال من الدراهم. انظر : المصباح المنير ص (٢٥١).
(٦) انظر : تفسير غرائب القرآن (٢ / ٣٥٦) ، والبحر المحيط (٣ / ١٨٤).
(٧) وهذا مرويّ عن سعيد بن جبير. انظر : جامع البيان (٨ / ١٥ ، ١٦) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣ / ٨٧٤).