الوصية (١). الثالث : ما قد روي عن ابن عباس أن ذلك وارد في الحث على حفظ مال اليتيم ، وأنّ عليهم أن يعملوا فيه بمثل ما يحبون في ذريّتهم بعد موتهم (٢). الرابع : أنه نهي للموصي أن يوصي بما لا يجوز (٣). وكلّ هذه الأقوال يصح أن تكون مرادة بالآية ، لأنه واجب أن لا يوصي بأكثر من الثلث ، وواجب على من يحضره أن يحثّه على ذلك ، وأن لا يوصي بأكثر من الثلث ، وأن لا يخلّ بالوصية (٤).
__________________
ـ والمحرر الوجيز (٤ / ٣٠) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ٥٢).
(١) هذا القول مروي عن سعيد بن جبير ومقسم بن بجرة ـ مولى عبد الله بن الحارث ويقال : مولى ابن عباس للزومه له صدوق وكان يرسل من الرابعة مات سنة ١٠١ ه ـ وحضرمي ـ وهو شيخ مجهول بالبصرة يروي عنه سليمان التيمي ـ وسليمان بن المعتمر. انظر : جامع البيان (٨ / ٢٢ ، ٢٣) ، وأحكام القرآن للجصاص (٢ / ٧٣) ، والنكت والعيون (١ / ٤٥٧) ، والمحرر الوجيز (٤ / ٣٠) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ٥٢). والتهذيب (٢ / ٣٩٤) ، والتقريب ص (١٧١).
(٢) انظر : جامع البيان (٨ / ٢٣) ، وأحكام القرآن للجصاص (٢ / ٧٣) ، والنكت والعيون (١ / ٤٥٧) ، وحكاه البغوي في معالم التنزيل (٢ / ١٧١) عن الكلبي.
(٣) ذكر هذا القول الزمخشري في الكشاف (٤٧٨) ، وابن العربي في أحكام القرآن (١ / ٣٣٠) ، والرازي في التفسير الكبير (٩ / ١٦١).
(٤) قال الجصاص : «وجائز أن تكون هذه المعاني التي تأول السلف عليها الآية مرادة بها» أحكام القرآن (٢ / ٧٣). وقال ابن العربي : «والصحيح أن الآية عامة في كلّ ضرر يعود عليهم بأي وجه كان على ذرية المتكلم ، فلا يقول إلا ما يريد أن يقال فيه وله» أحكام القرآن (١ / ٣٣٠).