تعالى : (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ) ثم قال : (ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ)(١). وقال ابن عباس : كان المال للولد في الجاهلية ، والوصية للوالدين والأقربين ، فنسخه هذه الآية (٢) ، واستدلّ بما روي أنه لمّا نزلت هذه الآية قال صلىاللهعليهوسلم : «إن الله قد أعطى كلّ ذي حقّ حقّه ، فلا وصية لوارث» (٣) ، وقال غيره : الآية غير ناسخة ، بل هي تفسير لقوله : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ)(٤) ، (٥) واختلف : هل يدخل ولد الابن في
__________________
ـ يفرض عليكم لأن الوصيّة من الله عزوجل فرض ..» معاني القرآن وإعرابه (٢ / ١٨) ، وانظر : معاني القرآن للنحاس (٢ / ٢٧) ، وإعراب القرآن للنحاس (١ / ٤٣٩).
(١) سورة الأنعام ، الآية : ١٥١.
(٢) انظر : جامع البيان (٨ / ٣٣) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣ / ٨٨٠) ، وصحيح البخاري كتاب التفسير ، باب (وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ) رقم (٤٥٧٨) ، ومعالم التنزيل (٢ / ١٧٢) ، والمحرر الوجيز (٤ / ٣٤) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ٥٨).
(٣) رواه أبو داود ـ كتاب الوصايا ، باب : ما جاء في الوصية للوارث ، رقم (٢٨٧٠) ، وابن ماجه ـ كتاب الوصايا ، باب : «لا وصية لوارث» رقم (٢٧١٣) ، والترمذي ـ كتاب الوصايا ، باب : ما جاء في «لا وصية لوارث» رقم (٢١٢٠) وقال : حسن.
(٤) سورة النساء ، الآية : ٧.
(٥) انظر : جامع البيان (٨ / ٣١) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ٥٥) ، والبحر