الأم عند وجود الإخوة ، والظاهر يقتضي أن الأم تستحق السدس إذا كانت للميت ثلاثة إخوة فصاعدا. وأمّا إذا كان أخوان فالظاهر لا يقتضي ذلك (١) ، وقال ابن عباس : إن الآية لا تتناول ذلك ، فلم تحجب الأم عن الثلث بدون الثلاثة ، ولا بالأخوات منفردات (٢) ، وخالفه سائر الصحابة ، وحجبوها باثنين من الإخوة والأخوات ، كما حجبوها بأكثر من ذلك ، وقالوا : المراد بالأخوة حصول من له الإخوة دون العدد ، ودون الذكورية والأنوثية ، ولا خلاف أن الواحد لا يحجب الأم (٣).
__________________
(١) قال الماوردي : فلا خلاف أن الثلاثة من الإخوة يحجبونها من الثلث الذي هو أعلى فرضها إلى السدس الذي هو أقله ، ويكون الباقي بعد سدسها للأب. النكت والعيون (١ / ٤٥٨) ، وانظر : بحر العلوم (١ / ٣٣٧) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ٧٢) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١ / ٤٣٤).
(٢) انظر قول ابن عباس في : جامع البيان (٨ / ٤٠) ، وأحكام القرآن للجصاص (٢ / ٨١) ، وبحر العلوم (١ / ٣٣٧) ، ومعالم التنزيل (٢ / ١٧٧) ، والمحرر الوجيز (٤ / ٣٧) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ٧٢) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١ / ٤٣٥).
(٣) قال السمرقندي : «وقد اتفق أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوسلم أن اسم الإخوة يقع على الاثنين فصاعدا ، إلا في قول ابن عباس : ثلاثة فصاعدا ، واتفقوا أن الذكور والإناث فيه سواء ، فيكون للأم السدس ، والباقي للأب» ، بحر العلوم (١ / ٣٣٧). وقال ابن جرير الطبري : «والصواب