وقوله : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ)(١) قال أمير المؤمنين عليّ عليهالسلام : الوصيّة مقدّمة في اللفظ مؤخّرة في المعنى (٢) ، فإن مراعاة الدّين قبل مراعاة الوصية ، وإنما قيل (أَوْ دَيْنٍ) ولم يقل
__________________
ـ أن المعنيّ بقوله : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ) اثنان من إخوة الميت فصاعدا على ما قاله أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوسلم دون ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما ...» جامع البيان (٨ / ٤١). وقال ابن كثير : وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور. تفسير ابن كثير (١ / ٤٣٤).
وانظر : أحكام القرآن للجصاص (٢ / ٨١) ، وأحكام القرآن لابن العربي (١ / ٣٤٠).
(١) سورة النساء ، الآية : ١١.
(٢) رواه الطبري في جامع البيان (٨ / ٤٦) ، والترمذي في سننه ـ كتاب الفرائض ، باب : ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم رقم (٢٠٩٤) ، ورواه في كتاب الوصايا ، باب : «ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية» رقم (٢١٢٢) ، ورواه ابن ماجه في كتاب الوصايا ، باب «الدين قبل الوصية» رقم (٢٧١٥) ، وأحمد في المسند (١ / ٧٩ ، ١٣١ ، ١٤٤) ، والطيالسي في مسنده رقم (١٧٩) ، وابن أبي شيبة (١٠ / ١٦٠) ، والحميدي رقم (٥٦) وابن الجارود في المنتقى (٩٥٠) ، وأبو يعلى رقم (٣٠٠) ، والحاكم (٤ / ٩٣٦) ، والبيهقي في السنن الكبرى (٦ / ٢٣٢) ، وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث ـ الأعور ـ عن علي. وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث. والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. وضعف الحافظ ابن حجر هذا الأثر أيضا في فتح الباري (٥ / ٤٤٤) ولكنه قال : ولم يختلف العلماء في أن الدين يقدّم على الوصية. ا ه.