وقوله : (وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ)(١) ، جعل لواحدهم السدس ، وأشرك بين جماعتهم في الثلث ، ولم يفضّل ذكرهم على أنثاهم (٢) ، وعنى بذلك ولد الأم بدليل قوله في إخوة (٣) الأب والأم (٤) ، (وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)(٥) وروي أن سعد بن مالك (٦) قرأ : وله أخ أو أخت
__________________
ـ المملوك والكافر لا يرثان ولا يحجبان. والقاتل لا يرث ويحجب. وقال علي وعمر وزيد بن ثابت وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن ومالك والثوري والشافعي : المملوك والقاتل والكافر لا يحجبون الزوج ولا المرأة عن نصيبهما. انظر : أحكام القرآن (٢ / ٨٣).
(١) سورة النساء ، الآية : ١٢.
(٢) قال السمعاني في تفسير القرآن (١ / ٤٠٥): «وفيه إجماع أن فرضهم الثلث وإن تعددوا وإن كثروا».
(٣) في الأصل : (قوله) والصواب ما أثبته. ويقصد إخوة المتوفّى لأبيه وأمه.
(٤) قال القرطبي : «فأما هذه الآية فأجمع العلماء على أن الإخوة فيها عنى بها الإخوة للأم ..» الجامع لأحكام القرآن (٥ / ٧٨). وانظر : جامع البيان (٨ / ٦١) ، ومعالم التنزيل (٢ / ١٨٠) ، وأحكام القرآن لابن العربي (١ / ٣٤٨).
(٥) سورة النساء ، الآية : ١٧٦.
(٦) سعد بن مالك : هو سعد بن أبي وقاص بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة ابن كلاب الزهري أبو إسحاق ، أحد العشرة ، وأول من رمى بسهم في سبيل الله ، صحابي جليل ، مناقبه كثيرة ، كان مجاب الدعوة مشهورا بذلك ، أمّره عمر على الكوفة سنة إحدى وعشرين وهو الذي فتح مدائن كسرى وقاد