للميراث ، أو يبيع ماله أو شيئا منه محابيا فيه ، أو يهب ، أو يعتق ، أو يوصي لوارثه قصدا للإضرار بغيره.
قوله تعالى : (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ)(١) الآية. بيّن بذكر الحدّ أن ذلك يؤدي بالإنسان إلى العصيان ، ونبّه بقوله : (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ) على وجوب مراعاة ما بيّنه تعالى في الكتاب من أحكام المواريث ، وما بيّنه صلىاللهعليهوسلم من نحو قوله : «لا وصية لوارث» (٢) ، وقوله : «لك الثلث والثلث ...» (٣) ، قال ابن عباس : الضرار
__________________
ـ (٣ / ٦١٣). وانظر : المحتسب (١ / ١٨٣) ، واملاء ما منّ به الرحمن (١ / ١٧٧) ، ونصب [وصيّة] إن كان على المصدر ففيها حينئذ وجهان : أحدهما : أنها مفعول مطلق مؤكد ليوصيكم. وثانيهما : أنها مصدر في موقع الحال. وإن كان نصب [وصيّة] على المفعول به فيكون العامل فيه [مضارّ] على سبيل التجوّز. انظر : معاني القرآن للفرّاء (١ / ٢٥٨) ، وجامع البيان (٨ / ٦٧) ، والبحر المحيط (٣ / ١٩٩).
(١) سورة النساء ، الآية : ١٣ ونصّها : (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ).
(٢) رواه الترمذي في كتاب الوصايا ، باب : ما جاء «لا وصية لوارث» رقم (٢١٢٢) ، والنسائي في الوصايا ، باب : إبطال الوصية للوارث (٦ / ٢٤٧) ، وقال الترمذي : حسن صحيح.
(٣) جزء من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حينما سأل رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن الوصية فقال له : «الثلث والثلث كثير» رواه البخاري ـ كتاب