والرجم» (١) ، وهذا مما استدلّ به من ادّعى جواز نسخ القرآن بالسنة (٢) ، ومن أنكر ذلك (٣) فله من ذلك أجوبة : أحدها : أن هذا كان حكما مقيدا بوقت ، لقوله : (أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ،) وتقديره : أمسكوهن إلى أن يتبين لكم حكمهن ، فصار ذلك بالكتاب معلوما ، وإنما حظ السنة فيه بيان قدر الزمان ، الذي وقّته الكتاب مجملا (٤). والثاني : أن الأذى كان في الأبكار اللاتي لم يتزوجن ، والحبس في المتزوجات منهن قبل الدخول ، بدلالة
__________________
(١) لفظ الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا ...» فذكره. رواه مسلم في كتاب الحدود ، باب : حدّ الزنى رقم (١٦٩٠).
(٢) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والجمهور. انظر : الكلام على نسخ القرآن بالسنة في : أحكام القرآن للجصاص (٢ / ١٠٧) ، والمستصفى للغزالي (١ / ٢٣٦) ، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (٤ / ٥١٨) ، وللآمدي (٣ / ٢١٧) ، والبحر المحيط (٣ / ٢٠٦) ، وإرشاد الفحول ص (١٩١). وقال ابن عطية : «وهذا الذي عليه الأئمة المحققون أن السنة المتواترة تنسخ القرآن إذا هما جميعا وحي من الله ويوجبان جميعا العلم والعمل» المحرر الوجيز (٤ / ٤٨).
(٣) كالشافعي وأحمد. انظر : التفسير الكبير (٩ / ١٨٨) ، والبحر المحيط (٣ / ٢٠٦) ، ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص (١٠١).
(٤) انظر : معالم التنزيل (٢ / ١٨١) ، وتفسير غرائب القرآن (٢ / ٣٧٣) ، والبحر المحيط (٣ / ٢٠٦).