الرجوع فيما أعطيتموهن طلقتموهن أو أمسكتموهن ، وخصّ حال الاستبدال ليدخل فيه الحالة الأخرى ، وذلك توكيد لقوله : (وَلا تَعْضُلُوهُنَ)(١) وقد استثنى من ذلك المطلقات قبل الدخول بهن (٢) ، لقوله : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ)(٣) واستثنى منه أيضا حال الافتداء المذكور في قوله : (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)(٤) الآية منسوخة بقوله : (إِلَّا أَنْ يَخافا)(٥) ، والصحيح أنها ليست منسوخة (٦) ، وقد تقدم ذلك في سورة البقرة (٧) ، وروي
__________________
ـ صالح عن ابن عباس. والكلبي ذكره الذهبي في الميزان (٣ / ٥٥٩) وقال : «يروي عن أبي صالح عن ابن عباس التفسير ، وأبو صالح لم ير ابن عباس ولا سمع الكلبي من أبي صالح إلا الحرف بعد الحرف».
(١) سورة النساء ، الآية : ١٩.
(٢) انظر : النكت والعيون (١ / ٣٠٦) ، وتفسير القرآن للسمعاني (١ / ٢٤١) ، وأحكام القرآن لابن العربي (١ / ٢١٨).
(٣) سورة البقرة ، الآية : ٢٣٧.
(٤) سورة البقرة ، الآية : ٢٢٩ ، وانظر : أحكام القرآن لابن العربي (١ / ١٩٤ ، ١٩٥).
(٥) سورة البقرة ، الآية : ٢٢٩.
(٦) انظر : جامع البيان (٨ / ١٣١) ، وأحكام القرآن للجصاص (٢ / ١١٠) ، والنكت والعيون (١ / ٤٦٧) ، وأحكام القرآن لابن العربي (١ / ٣٦٨) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ١٠١ ، ١٠٢).
(٧) انظر : تفسير الراغب المخطوط (ق ١٥٢).