وإنما قال : (وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) تنبيها على تأكيد تحريم الرضاع أنها تجري مجرى النسب (١) ، ولأن في ذكر (وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي) تنبيها أن ليس كل رضاع يحرم (٢) ، إشارة إلى ما روي من قوله صلىاللهعليهوسلم : «لا تحرم الإملاجة والإملاجتان» (٣)
__________________
ـ ٤١٣) ، ومعالم التنزيل (٢ / ١٨٨) ، والمحرر الوجيز (٤ / ٦٩ ـ ٧٢) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ١٠٥ ـ ١٠٦) ، وتفسير غرائب القرآن (٢ / ٣٨٥ ـ ٣٨٩) ، والبحر المحيط (٣ / ٢١٨ ، ٢١٩) ، ونظم الدرر (٢ / ٢٣٢ ، ٢٣٣).
(١) قال البيضاوي : «نزّل الله الرضعة منزلة النسب ، حتى سمى المرضعة أمّا ، والمرضعة أختا ، وأمرها على قياس النسب باعتبار المرضعة ووالد الطفل الذي درّ عليه اللبن». أنوار التنزيل (١ / ٢٠٨) ، وانظر : تفسير غرائب القرآن (٢ / ٣٨٥) ، والبحر المحيط (٣ / ٢١٩).
(٢) انظر : أقوال العلماء حول الرضاع المحرّم في : أحكام القرآن للجصاص (٢ / ١٢٤ ـ ١٢٦) ، وأحكام القرآن لابن العربي (١ / ٣٧٣ ـ ٣٧٥) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ١٠٩ ـ ١١١) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١ / ٤٤٥).
(٣) رواه مسلم في كتاب الرضاع ، باب التحريم بخمس رضعات ، رقم (١٤٥١). والنسائي في كتاب النكاح ، باب : «القدر الذي يحرم من الرضاعة» (٦ / ١٠٠). وأبو داود كتاب النكاح ، باب : «هل يحرم ما دون خمس رضعات» رقم (٢٠٦٢). والترمذي وقال : حسن صحيح ، في كتاب «الرضاع» ، باب «لا تحرم المصة ولا المصتان» رقم (١١٥٠). وابن ماجه في الرضاع ، باب «لا تحرم المصة ولا المصتان» رقم (١٩٤٢).