لا يجوز التزويج بإحدى الأختين إذا كانت الأخرى منه في عدة (١) ، ولا يجوز وطؤهما بملك اليمين عند عامة الفقهاء (٢) ، ومتى وطئت إحداهما لا يجوز وطء الأخرى إلا بإخراج الأولى من ملكه (٣) ، وقال أمير المؤمنين : أحلتهما آية وحرمتهما آية (٤) ، أي عموم
__________________
(١) انظر : الكلام على قول أبي حنيفة في : أحكام القرآن لابن العربي (١ / ٣٨٠) ، وشرح فتح القدير لابن الهمام (٣ / ٢١٤) ، واللباب في شرح الكتاب لعبد الغني الغنيمي (٣ / ٥) ، وانظر : أحكام الجمع بين الأختين في : أحكام القرآن للجصاص (٢ / ١٣٠ ، ١٣١) ، وأحكام القرآن لابن العربي (١ / ٣٧٩ ، ٣٨٠) ، والمحرر الوجيز (٤ / ٧٢) ، والتفسير الكبير (١٠ / ٣٠ ـ ٣٢) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ١١٦ ـ ١١٨) ، والبحر المحيط (٣ / ٢٣١) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١ / ٤٤٧).
(٢) وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والزبير وابن عمر وعمار وزيد بن ثابت. انظر : أحكام القرآن للجصاص (٢ / ١٣٠) ، والمقدمات لابن رشد (١ / ٤٥٨) ، والحاوي الكبير للماوردي (٩ / ٢٠١) ، ومعونة أولي النهى شرح المنتهى (٧ / ١٢٧).
(٣) قال ابن كثير : «وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فحرام أيضا لعموم الآية» تفسير القرآن العظيم (١ / ٤٤٧) ، وانظر ما سبق.
(٤) هذا مروي عن علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وابن عباس رضي الله عنهم. انظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣ / ٩١٣ ، ٩١٤) ، وأحكام القرآن للجصاص (٢ / ١٣٠) ، والمحرر الوجيز (٤ / ٧٢) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١ / ٤٤٨).