أكثر المواضع يصح أن يكون من جهة الإنسان نفسه ، وأن يكون من جهة غيره صح أن يقال محصن ومحصن ، وهذا الموضع لما كان المقصود به التزويج قرئ المحصنات لا غير (١) ، إذ كان سبب إحصانها الزوج ، والسفاح الزنا ، وسمي بذلك لكون ذلك الماء مضيعا ، إذ وضع في غير الموضع الذي يجب أن يوضع فيه (٢) ، وقوله : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ) منهم من أجرى على العموم ، وقال : حدوث الملك في الأمة يفرّق بين الأمة وزوجها ، وروي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود (٣) ، وروي في ذلك أن
__________________
(١) انظر : المفردات ص (٢٣٩) حيث قال الراغب : «يقال امرأة محصن ومحصن. فالمحصن يقال إذا تصوّر حصنها من نفسها والمحصن يقال إذا تصوّر حصنها من غيرها ..(وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ) بعد قوله حُرِّمَتْ بالفتح لا غير ، وفي سائر المواضع بالفتح والكسر لأن اللواتي حرم التزوج بهن المتزوجات دون العفيفات وفي سائر المواضع يحتمل الوجهين». وقال ابن زنجلة : «اتفق القراء على فتح الصاد في هذا الحرف». حجة القراءات ص (١٩٦).
(٢) قال ابن فارس : والسفاح : صبّ الماء بلا عقد نكاح ، فهو كالشيء يسفح ضياعا. مجمل اللغة ص (٣٥١) ، وانظر : مجاز القرآن (١ / ١٢٣) ، وتفسير غريب القرآن ص (١٢٣).
(٣) انظر : جامع البيان (٨ / ١٥٥ ـ ١٥٨) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣ / ٩١٥) ، وأحكام القرآن للجصاص (٢ / ١٣٦) ، ولابن العربي (١ / ٣٨٢) ، والنكت والعيون (١ / ٤٦٩ ، ٤٧٠) ، والجامع لأحكام القرآن