وقال قتادة : كذلك هو في قراءة أبيّ (١) ، وحمل ذلك عامة الصحابة على النكاح (٢) ، وقد ورد في تحريم المتعة أخبار كثيرة ، ذكرها الفقهاء في كتبهم (٣) ، ونبّه بقوله : (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ
__________________
(١) رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (٨ / ١٧٨). قال الطبري : وأما ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس من قراءتهما «فما استمتعتم به إلى أجل مسمى» فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين ، وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئا لم يأت به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه» جامع البيان (٨ / ١٧٩).
(٢) وهذا ثابت عن ابن عباس أيضا ومجاهد والحسن وابن زيد ـ عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم ، ت ١٧٠ ه ، والزهري. انظر : جامع البيان (٨ / ١٧٥ ، ١٧٦) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣ / ٩١٩) ، وأحكام القرآن للجصاص (٢ / ١٤٨).
(٣) ذكر البغوي وابن كثير في تفسيريهما طرفا من هذه الأحاديث. انظر : معالم التنزيل (٢ / ١٩٣) ، وتفسير القرآن العظيم (١ / ٤٥٠). قال الزجاج : «هذه آية غلط فيها قوم غلطا عظيما جدّا لجهلهم باللغة ، وذلك أنهم ذهبوا إلى أن قوله : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ) من المتعة التي قد أجمع أهل الفقه أنها حرام» ، معاني القرآن (٢ / ٣٨). وقال البغوي : «ذهب عامة أهل العلم أن نكاح المتعة حرام» معالم التنزيل (٢ / ١٩٣). وقال أبو حيان : «واتفق على تحريمها فقهاء الأمصار» البحر المحيط (٣ / ٢٢٦). وقد ورد أن ابن عباس رضي الله عنه رجع عن القول بجواز المتعة. انظر : أحكام القرآن للجصاص (٢ / ١٤٨) ، وقال أبو حيان : والأصحّ عنه الرجوع