فلان احراز المراد من الآثار غير الشرعية ، فلا يثبت بتلك الادلة.
وفيهما نظر :
اما الأول : فلأن اصالة عدم الوضع للمعنى المراد معارضة مع اصالة عدم الوضع لغيره للعلم اجمالا بوضعه لمعنى من المعاني.
واما الثاني : فلأنَّا نختار ان مدرك هذا الاصل بناء العقلاء ، ولا ندَّعي ثبوت بنائهم في مورد احراز المراد ، بل المدَّعى انه إذا استعمل لفظ مرارا واريد منه معنى خاصا ثم بعد ذلك استعمل مرة اخرى وشك في المراد منه من جهة انه يحتمل ان يكون فهمه ذلك المعنى في تلك الموارد من جهة القرينة لا من حاق اللفظ وبناء العقلاء على كون ذلك المعنى هو المراد ، وان شئت فاختبر ذلك من حال الموالى والعبيد العرفية فانه ، إذا امر المولى عبده مرارا باتيان الماء وكان العبد يفهم منه ارادة الجسم السيّال المخصوص ، وبعد ذلك امره باتيانه ، وشك في ان فهم ذلك المعنى في تلك الموارد كان من جهة القرينة غير الموجودة ، ام من حاق اللفظ وصار ذلك سبباً للشك في المراد ، فان احدا لا يشك في انه موظف باتيان ذلك الجسم في نظر العقلاء وليس له الاعتذار عن عدم الامتثال بعدم كشف المراد.
عدم صحة السلب من علامات الحقيقة
ومنها : عدم صحة السلب وقد يعبر عنه بصحة الحمل ، وقالوا كما انه علامة الحقيقة كذلك تكون صحة السلب علامة المجاز.