الصحيح والاعم
الامر الرابع عشر : في الصحيح والاعم.
وقد وقع الخلاف في ان الفاظ العبادات والمعاملات ، هل تكون اسام للصحيحة ، أو الاعم.
وقبل ذلك ينبغى التنبيه على جهات :
الاولى : لا شبهة في تأتى الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية ، واما على القول بعدم الثبوت ففيه اشكال.
وقد ذكر في وجه جريان النزاع على هذا القول وجوه :
منها : ما نقله في الكفاية (١) من ان النزاع وقع على هذا : في ان الاصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازا في كلام الشارع هو استعمالها في خصوص الصحيحة أو الاعم ، بمعنى ان ايهما قد اعتبرت العلاقة بينه وبين المعاني اللغوية ابتداء وقد استعمل في الآخر بتبعه ومناسبته كي ينزل كلامه عليه مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية وعدم قرينة اخرى معينة.
وهو غير صحيح : إذ المعنى المجازى الثاني ان كان بينه وبين المعنى الحقيقي مناسبة صح الاستعمال ، ولكنه ليس سبك المجاز من المجاز ، والا لما صح الاستعمال وان كان بينه وبين المعنى المجازى الأول مناسبة.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٢٣ (العاشر).