الموضوع له ، هي تلك المرتبة اعم من ان تكون صحيحة أو فاسدة.
ورابعا : ان ما ذكره (ره) (١) فليكن احد الاحتمالات أي احتمالا ثالثا : وهذا لا يوجب بطلان النزاع.
تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة
ثم إن تنقيح القول بالبحث في مقامين :
الأول : في العبادات. الثاني : في المعاملات.
أما الأول : فالكلام فيه في موردين :
١ ـ في تصوير الجامع.
٢ ـ في أدلة الطرفين.
أما تصوير الجامع فالكلام فيه في موضعين :
أحدهما في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة.
ثانيهما في تصويره بين الأفراد الأعم من الصحيحة ، والفاسدة.
__________________
(١) أي ما ذكره المحقق النائيني (قدِّس سره) من بطلان النزاع في الصحيح والأعم ، ليكن بنظر المصنف حفظه المولى وجهاً ثالثاً مقابل من قال بالصحيح ، ومقابل من قال بالأعم ، ويكون هذا الوجه غير ما ذكروه من وجود ثمرة للصحيح والأعم أو لا.