فالمتحصل عدم تمامية شيء مما ذُكر في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة ليكون هو الموضوع له.
تصوير الجامع على الأعم
وأما الموضع الثاني : فقد ذكر الأصحاب في تصوير الجامع على الأعم وجوها :
أحدها : ما ذهب إليه المحقق القمي (ره) (١) وهو أن يكون عبارة عن جملة من الأجزاء كالأركان في الصلاة مثلا وكان الزائد عليها معتبرا في المأمور به لا في المسمّى.
وأورد عليه المحقق الخراساني (ره) (٢) في الكفاية بإيرادات ثلاثة :
١ ـ التسمية بها حقيقة لا تدور مدارها ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان.
٢ ـ عدم الصدق عليها مع الإخلال بسائر الأجزاء والشرائط عند الأعمّي.
٣ ـ انه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به بأجزائه وشرائطه مجازا عنده وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل ولا يلتزم به
__________________
(١) قوانين الأصول ج ١ ص ٤٤ في الصحيح والأعم ، ثم عاد وأكد ذلك في ص ٥١.
(٢) كفاية الأصول ص ٢٥.