ويرد عليه ـ مضافا إلى ما أوردناه على المحقق النائيني في أول هذا المبحث ـ أن الاستعمال في غير تلك المرتبة العليا ، إن كان في الأفراد ، فمضافا إلى انه خلاف الفرض وهو تصوير الجامع ، لا يوجب صيرورته حقيقة فيها كما لا يخفى ، وان كان في الجامع فلا بد من تصويره أولاً : ، ثم الالتزام بذلك.
مع أن لازم ذلك كونها من قبيل المشترك اللفظي ، إذ هذا النحو من الوضع لا يوجب هجر المعنى الأول. وعليه فيلزم الاشتراك اللفظي في ألفاظ العبادات بين الصحيح والأعم. وهو خلاف ما يدّعيه الأعمّي كما لا يخفى.
بيان ثمرة المسألة
ثم انه وقع الخلاف في انه هل لهذه المسألة ثمرة أم لا؟
وقد ذكر جماعة لها ثمرتين :
الثمرة الأولى :
ما ذكره جماعة منهم المحقق الخراساني (١) وهو انه يجوز التمسك بالإطلاق أو العموم على القول بالأعم عند الشك في اعتبار شيء جزءا أو شرطا ، ولا يجوز التمسك به على القول بالصحيح ، بل يكون الخطاب مجملا ولا بد فيه من الرجوع إلى الأصول العملية.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٢٨ (ومنها : أن ثمرة النزاع إجمال الخطاب على القول الصحيحي ..).