أقواها الأخير : وذلك لأنه بالنسبة إلى جريان البراءة أو الاشتغال يكون ملحقا بالأعمّي ، عند من شك في الوضع للصحيح أو الأعم وكان عالما بان في
ترك الأجزاء المعلومة عقاب ، وأما في ترك المشكوك فيه فلا يكون ذلك محرزا لأن المأمور به هو ذوات الأجزاء والشرائط ، أو العنوان البسيط المنطبق على المجموع فيجري البراءة ويحكم بعدم العقاب عليه.
وان شئت قلت انه يجرى البراءة عن وجوب ذلك العنوان البسيط كما تجرى عن وجوب الجزء المشكوك فيه.
وأما التمسك بالإطلاق فهو يشارك الصحيحي إذ الشاك لا يكون محرِزا لصدق المسمّى على الأجزاء المعلومة كما لا يخفى.
وأما بالنسبة إلى الثمرة الأخيرة ، فان أخذت الصلاة شرطا كما في الاقتداء ، فهو يشارك الصحيحي.
وان أخذت مانعا ، كما في مثال الصلاة خلف امرأة فهو يشارك الأعمّي.
أدلة القول بالصحيح
الجهة الرابعة : في أدلة القولين ، وقد استدل للصحيحي بوجوه :
أحدها : التبادر.
ويرده انه لا يتصور الجامع بين الأفراد الصحيحة ، سوى ما أفاده المحقق