وجوه القول بالوضع للأعم
وقد استدل للأعمّي بوجوه.
منها : تبادر الأعم : وقد مر عند تصوير الجامع على القول بالوضع للأعم الدليل على أن الموضوع له هو الجامع الذي تصورناه ، وأنه المتبادر عند الإطلاق.
ومنها : صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم.
ومحصل هذا الوجه بتوضيح منا أنّ صحة تقسيم الصلاة إلى الصحيح والسقيم بما لها من المعنى المرتكز في الأذهان آية كونها حقيقة في الأعم إذ لا ريب في كاشفية ذلك عن كون الجامع هو الموضوع له.
ودعوى أن صحة التقسيم بهذا النحو وان كانت كاشفة عن وجود الجامع بين الصحيح والفاسد ، وليس التقسيم من باب تقسيم ما يطلق عليه اللفظ ولو مجازا كما هو كذلك في قولنا ، الإنسان إما له روح وجسم وصورة ، أو يكون نقشا في الجدار ، وكاشفة عن كونها حقيقة في الجامع في هذا العصر ، إلا أنها لا تكون كاشفة عن كونها حقيقة في الجامع في عصر الشارع الأقدس.
مندفعة بأنه إن ثبت كونها حقيقة في الجامع في هذا العصر ثبت كونها كذلك في عصر الشارع ، بواسطة أصالة عدم النقل التي عليها بناء العقلاء كما مرَّ في مبحث الحقيقة الشرعية ، وعرفت انه لولاها لانسد باب الاستظهار من النصوص بالمرّة.