أطبقوا على صحة هذا النذر فيستكشف من ذلك وضعها للأعم.
ثانيهما : أن الحنث لا يحصل بإتيان الصلاة الفاسدة على فرض كونها موضوعة للصحيحة ، فالصلاة في تلك الموضع إذا نذر تركها بما أنها فاسدة على الفرض لا يحصل بها الحنث ، وإذا لم يحصل به الحنث صحت ، وعلى فرض الصحة يحصل بها الحنث ، وما يلزم من وجوده عدمه ، محال.
والجواب عن هذا الاستدلال هو ما ذكرناه في أول هذا المبحث من المراد من الوضع للصحيح هو الوضع للصحيح من غير ناحية الأمر أو النهي المتعلق به بعناوين أخرى فراجع ، فالصلاة صحيحة بهذا المعنى حتى مع انعقاد النذر وفساد الصلاة.
مع انه يمكن أن يقال إن متعلق النذر إن كان ترك الصلاة في تلك المواضع فلا ينعقد هذا النذر بناءً على ما هو المسلّم عندهم من اعتبار رجحان المنذور ، فان ترك الصلاة لا رجحان فيه ، إذ فعله أرجح كما سيأتي في العبادات المكروهة ، فصحة النذر بترك الصلاة في المكان الذي يكره الصلاة فيه تتوقف على أن يكون المنذور ترك الخصوصية أي إيقاع الصلاة في ذلك المكان ، وعليه فيسقط هذا الدليل رأسا كما لا يخفى. هذا كله في العبادات.
المقام الثاني في المعاملات
وتنقيح القول فيه بالبحث في موضعين :
الأول : في أن ألفاظ المعاملات كلفظ البيع ، والصلح ، والإجارة وما شاكل ،