أما المقدمة ، ففي بيان أمور (١)
في ثبوت المبادئ الأحكامية لعلم الأصول وعدمه
الامر الأول : لا كلام في انه لكل علم ، مسائل ، ومبادئ تصورية ، وتصديقية.
أما المسائل : فهي قضايا متشتتة جمعها اشتراكها في غرض خاص.
وأما المبادئ فهي قسمان :
قسم راجع إلى حدود تلك القضايا بأطرافها ، وهي المبادئ التصورية.
وقسم يتوقف عليه التصديق بثبوت محمولات تلك القضايا لموضوعاتها ، وهي المبادئ التصديقية.
وأفاد المحقق النائيني (ره) (٢) أن لعلم الأصول قسما ثالثا من المبادئ ، وهي المبادئ الأحكامية ، وهي ما يتوقف عليه معرفة الأحكام الشرعية من التكليفية والوضعية بأقسامها ، وكذا الأحوال والعوارض للأحكام من كونها متضادة ،
__________________
(١) عدّها سماحة السيد (مد ظله) ستة عشر أمراً ، أما الآخوند في الكفاية فاعتبرها ثلاثة عشر أمراً ، وغيره زاد أمراً أو نقْص واحداً ، والذي زاده السيد هو الأمر الأول والثالث والرابع.
(٢) فوائد الأصول ج ١ ص ٢٧ ، موضوع علم الأصول ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم.