فانه يمكن أن يقال بوضعها للحصص الخاصة الملازمة للإمضاء الشرعي.
مع أن المعاملات أمور عرفية أمضاها الشارع المقدّس ، وضروري انه لم يتصرف في وضعها ، ولم يستعملها في غير ما وضعت تلك الألفاظ له في العرف ، بل استعملها في معانيها ، غاية الأمر اعتبر في إمضائها قيودا.
وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات القوم في المقام.
نعم دعوى وضعها لخصوص الصحيحة عند العرف أي الممضاة عند العرف والعقلاء ممكنة ، لكنها خلاف الظاهر أيضا.
جواز التمسك بالإطلاق في المعاملات
وأما الموضع الثاني : فالمشهور جواز التمسك بالإطلاق في المعاملات على كلا القولين (١) ، ولا يختص الجواز باختيار القول بالأعم.
وربما يقال انه بناء على كون أسام المعاملات أسام للمسببات ، لا يجوز التمسك على القولين سواء كانت موضوعة للصحيحة أم للأعم ، أما على الأول فواضح ، وأما على الثاني : فلان دليل الإمضاء إنما يدل على إمضاء المسببات ، ولا يدل على إمضاء الأسباب العرفية إذ السبب والمسبب موجودان متغايران لا ربط لإمضاء أحدهما بإمضاء الآخر.
__________________
(١) كما في المحاضرات نسبة إلى المشهور ج ١ ص ١٨٤.