وأما التثنية والجمع فاستعمالهما في فردين ، أو أفراد ، من طبيعتين أو طبائع قد مر انه لا يصح ، وأما استعمالهما في فردين أو أفراد من طبيعتين أو طبائع ، بان يراد من كل طبيعة فردان ، أو أفراد ، وان كان ممكنا عقلا باستعمال الهيئة فيما وضعت له والمادة في معنيين أو أكثر ، إلا أنه لا يبعد دعوى وضع الهيئة فيهما للدلالة على إرادة المتعدد من أفراد طبيعة واحدة.
فتدبر فان هذه الدعوى قابلة للمنع.
بقي الكلام في ثمرة هذا البحث
وهي انه لو قلنا بجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى على نحو الحقيقة ، فإن تردد الأمر بينه وبين استعماله في معنى خاص ، فقد يدَّعى الظهور العرفي في إرادة الواحد ، وقيل هذا العرف والعقلاء ببابك ، فاختبر ذلك منهم فيما لو أمر المولى العرفي عبده بإتيان ما له معان متعددة كالعين ، فإنهم لا يحكمون بلزوم إتيان جميع معانيه.
فلو تمت هذه الدعوى ، وإلا فمقتضى الإطلاق الحكم بإرادة الجميع.
ولو دار الأمر بين إرادة مجموع المعنيين ، أو جميعهما بنحو التعدد في الاستعمال ، فلا بد من الحمل على إرادة المعنيين بالنحو الثاني ، إذ الاستعمال على الأول مجاز دون الثاني ، وأصالة الحقيقة تُثبت الثاني.
وأما لو قلنا بعدم جواز الاستعمال في أكثر من معنى ، فسواء تردد الأمر بينه وبين إرادة أحد المعنيين ، أو مجموعهما لا سبيل إلى الالتزام به كما هو