الأمثلة المذكورة في كلامه إنما يكون بلحاظ حال التلبس وإلا لما صح.
تعيين ما يقتضيه الأصل
السادس : قال صاحب الكفاية لا اصل في نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك (١).
ما أفاده متين إذ لا اصل يتوهم كونه مرجعا عند الشك ، إلا أصالتي عدم لحاظ الخصوصية وعدم الوضع للخاص ، وهما معارضتان مع أصالة عدم لحاظ العموم ، وعدم الوضع للعام.
ودعوى عدم جريان أصالة عدم الوضع للخاص للوضع له على أي تقدير.
كما انه لا تجرى أصالة عدم لحاظ العموم للحاظه ، إما مستقلا ، أو في ضمن لحاظ الخاص.
مندفعة : بأن العموم والخصوص إنما هما في الصدق على الخارج ، وأما في المفهوم والمدرك العقلاني ، فكل مفهوم يباين مفهوما آخر وان كان بينهما عموم مطلق في المصاديق ، فعند دوران الأمر بين لحاظ العام ، أو الخاص ، لا متيقن في البين ، كما انه لا متيقن عند الدوران بين الوضع للعام أو الخاص ، وان شئت فقل إن لحاظ العام في ضمن الخاص لا يفيد في الوضع للعام ، بل المفيد إنما هو لحاظه مستقلا.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ص ٤٥ (سادسها).