المقصد الأول
في الأوامر ، وفيه فصول :
الفصل الأول : فيما يتعلق بمادة بمادة الأمر (ا ـ م ـ ر) والكلام فيه في جهات :
الجهة الأولى : ذكر جماعة ان مادة الأمر موضوعة بحسب اللغة لعدة معان ، الطلب ، الشأن ، الشيء ، الحادثة ، الغرض ، الفعل ، القدرة ، الصفة وغير ذلك وقد أنهاها بعضهم إلى خمسة عشر.
اختار صاحب الفصول أنها موضوعة لمعنيين وهما الطلب ، والشأن (١).
وافاد المحقق الخراساني بعد ذكر جملة من المعاني : ولا يخفى ان عد بعض هذه المعاني من معاني الأمر من اشتباه المصداق بالمفهوم إذ الأمر لم يستعمل في نفس هذه المعاني وانما استعمل في معناه ولكنه قد يكون مصداقه.
ثم قال : ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة ، والشيء (٢).
__________________
(١) الفصول الغروية ص ٦٢ (فصل : الحق ان لفظ الامر مشترك بين الطلب المخصوص كما يقال آمره بكذا ، وبين الشأن كما يقال شغله أمر كذا ، لتبادر كل منهما من اللفظ عند الإطلاق مع مساعدة ظاهر كلام بعض اللغويين عليه ... الخ.
(٢) كفاية الأصول ص ٦١ ـ ٦٢ بتصرف.