الخراساني (١).
اعتبار العلو في معنى الامر
الجهة الثانية : في انه هل يعتبر العلو في معنى الامر ام لا.
وملخص القول في ذلك ، انه لا اشكال في ان طلب السافل مع عدم الاستعلاء لا يكون امرا ، انما الكلام في موردين :
الأول : في طلب السافل من العالي المستعلى عليه.
فقد يقال بانه يصدق عليه الامر : والشاهد عليه تقبيح الطالب السافل من العالي المستعلى عليه وتوبيخه بمثل لم تأمره.
وفيه : مضافا إلى ان الاستعمال اعم من الحقيقة ، ان اطلاق الامر على طلبه ، انما يكون مبنيا على الادعاء والعناية ، حيث ان فرض نفسه عاليا فلا محالة يكون طلبه امرا ، فيكون نظير اطلاق الفتوى على الحكم من غير استناد إلى الادلة ـ في النصوص المتضمنة حكم من افتى بغير علم ـ مع ان الفتوى عبارة عن الحكم المستنبط من الأدلة وليس ذلك الا من جهة فرض نفسه مجتهدا :
والشاهد على كونه ادعائيا لا حقيقيا ، عدم صحة إطلاق الأمر عليه في مقام النقل ، ويقال ان السافل امر العالي بكذا ، ولو كان حقيقة في المورد صح
__________________
(١) راجع كفاية الأصول ص ٦٢.