قانون العلية العامة
الثالثة ان قانون العليَّة والمعلولية ، بمعنى أن الموجود يحتاج إلى علة لاجل وجوده ووجوب تحقق المعلول عند تحقق العلة بتمام أجزائها وامتناع تحققه مع عدم جزء منها ، وان تم في الموجودات غير الأفعال الاختيارية الا أنه لا يتم في الاختيار ، بحيث يكون الاختيار لازم التحقق عند تمامية علته وان لا يعقل وجوده مع عدم العلة.
وبعبارة أخرى : احتياج كل ممكن حادث إلى علة لا ينفك عنها ، ممنوع ، لعدم البرهان عليه ، بل البرهان على خلافه ، فان الاختيار فعل النفس ، والنفس توجده ولا تكون الأمور الخارجية ولا الغرائز الداخلية التي أساسها حب البقاء المنشعب منه حس جلب النفع ودفع الضرر ، إذ ربما يكون جميع ذلك موجودة والنفس متوجهة إليها ومع ذلك لا يختار الفعل.
وما ذكره المحقق الأصفهاني (ره) (١) من أن دعوى عدم احتياج بعض
__________________
(١) نهاية الدراية ج ١ ص ٢٠٠ قال : «وثالثاً : أنّ الاختيار الّذي هو فعل نفساني إن كان لا ينفك عن الصفات الموجودة في النّفس من العلم والقدرة والإرادة فيكون فعلاً قهريّاً لكون مباديه قهريّة لا اختياريّة ، وإن كان ينفك عنها وأنّ تلك الصفات مرجحات فهي بضميمة النّفس الموجودة في جميع الأحوال علّة ناقصة ، ولا يوجد المعلول إلّا بعلّته التامّة ، وتوهّم (الفرق بين الفعل الاختياري وغيره من حيث كفاية وجود المرجح في الأوّل دون الثاني) من الغرائب (فانّه لا فرق بين ممكن وممكن في الحاجة إلى العلّة ، ولا