موضوع علم الأصول
الامر الخامس : في موضوع علم الأصول.
مما ذكرناه ظهر انه لا موضوع لهذا العلم ، ولكن لو تنزلنا عن ذلك ، وسلمنا أنَّ له موضوعا ، فيقع الكلام في بيان ما هو الموضوع؟
ربما يقال : أن موضوعه الأدلة الأربعة بوصف دليليتها. واختار هذا القول ، المحقق القمي (١) ، ونسب إلى كثير من الأصحاب ، بل قيل : انه المشهور بينهم.
أورد عليه (٢) : بان لازم ذلك ، خروج أكثر المسائل الأصولية عن علم الأصول ، وكونها من مباديه ، كمباحث الحجج والأمارات ، ومباحث الاستلزامات العقلية ، والأصول العملية ، وغير ذلك من المباحث لان البحث
__________________
(١) كما ذكر ذلك السيد الخوئي (قدِّس سره) في المحاضرات ج ١ ص ٢٨.
وقال المحقق القمِّي في كتابه قوانين الأصول ج ١ ص ٩ في المقدمة : «وأما موضوعه (أي موضوع علم الأصول) فهو أدلة الفقه وهي : " الكتاب والسنة والإجماع والعقل" ، وأما الاستصحاب فإن أخذ من الأخبار فيدخل في السنة وإلا فيدخل في العقل ، وأما القياس فليس من مذهبنا.
(٢) السيد الخوئي في المحاضرات ج ١ ص ٤. ولكن هذا الإيراد على تعريف المحقق القمي والذي نسب أيضاً للمشهور أورده غير واحد بل يمكن القول أن أكثر المتأخرين تعرضوا لهذا الإيراد ولكن بعبارات مختلفة ومع فوارق بسيطة.