للانصراف ، أو للاصل العقلائي : لان بناء العقلاء على حمل الاقوال والافعال على الجد حتى يظهر خلافه ، أو لما افاده (قدِّس سره).
الصفح عن هذا البحث اولى لعدم ترتب اثر عليه.
دلالة صيغة الامر على الوجوب وعدمها
المبحث الثاني : لا شك في ، ان الاوامر الصادرة من الشارع الا قدس على نحوين :
احدهما : ما يكون المكلف ملزما بامتثاله ، ويعاقب على مخالفته.
ثانيهما : ما يكون مقرونا بالترخيص على نحو يجوز مخالفته.
ويسمى الأول بالوجوب ، والثاني بالندب.
وعلى هذا وقع الكلام في انه إذا ورد امر من الشارع ، ولم تقم قرينة على تعيين احدهما فهل الصيغة تحمل على الوجوب أو الندب.
وتنقيح القول بالبحث في موردين :
احدهما : فيما يمتاز به الوجوب عن الندب : وفيه اقوال :