أخذ قصد الامر في المتعلق
وبعد ذلك نقول لا كلام ولا اشكال فيما إذا علم كون الواجب توصليا أو تعبديا بالمعنى الأول أو الثاني.
وانما الكلام والاشكال فيما إذا شك في كون الواجب توصليا أو تعبديا والكلام فيه في مقامين :
الأول في الشك في التعبدي والتوصلي بالمعنى الأول.
الثاني في الشك في التعبدي والتوصلي بالمعنى الثاني.
اما المقام الأول : فالكلام فيه في قسمين.
الأول ، في مقتضى الاصل اللفظي من عموم أو اطلاق ،
الثاني : في مقتضى الاصل العملي وانه يقتضي البناء على كونه تعبديا ، أو توصليا.
اما القسم الأول : فالمعروف بين الاصحاب انه لا اطلاق في المقام كي يتمسك به لاثبات كون الواجب توصليا ، وهذه الدعوى مبتنية على امرين :
الأول : دعوى استحالة تقييد الواجب بقصد القربة وعدم امكانه.
الثاني : دعوى عدم امكان التمسك بالاطلاق في صورة استحالة التقييد ، فلا بد من البحث في هاتين الدعويين.
اما الدعوى الاولى فتنقيح القول فيها بالبحث في موارد.