١ ـ هل يمكن اخذ قصد الامر في متعلق الامر الأول ، فيكون دخل قصد القربة في العبادات كدخل سائر الاجزاء والشرائط باخذه تحت الامر وفي حيز الخطاب بالمركب ، ام لا؟.
٢ ـ انه هل يمكن دخله في المتعلق بالامر الثاني بحيث يكون في كل عبادة امران ـ احدهما متعلق بذات العمل ـ والثانى باتيانه بداعي امره ، ام يستحيل ذلك ، أو غير واقع؟.
٣ ـ إذا لم يمكن اخذ قصد الامر في المتعلق لا بامر واحد ولا بامرين ، هل يمكن اخذ الجامع بين قصد الامر وغيره من الدواعي القربية ، ام لا يمكن؟.
٤ ـ إذا لم يمكن شيء من ذلك ، هل يمكن اخذ ما يلازم قصد الامر في المتعلق ام لا؟.
٥ ـ هل يكون دخل قصد القربة في العبادات من باب دخله في حصول الغرض بلا اخذه في خطاب ، فيكون الالزام به عقليا من باب لزوم تحصيل غرض المولى ، ام لا يعقل ذلك.
استحالة أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر
اما المورد الأول : فقد استدل لاستحالة اخذ قصد الامر في متعلق الامر الأول بوجوه :