اخذ قصد الامر في المتعلق بالامر الثاني
واما المورد الثاني : وهو اخذ قصد الامر في المتعلق بالامر الثاني ، بان يتعلق امر بذات الفعل ، وأمر آخر ، باتيانه بداعي امره.
فملخص القول فيه : ان الجعل الشرعي ربما يكون تاما ، ويكون ما تعلق به وافيا بالغرض ، فلا محالة يكون الاتيان به مجزيا عقلا ، وربما لا يكون كذلك ، من جهة عدم تمكن المولى من الامر بجميع ما يفي بغرضه بامر واحد ، ففى المورد الثاني ، لا محالة لا بد للمولى من متمم للجعل ، وذلك كما في الغسل للجنابة ، قبل الفجر ، فيما إذا وجب صوم الغد ، فانه على فرض عدم معقولية الواجب المعلق ، حيث ان الغرض مترتب على الصوم المقيد بالطهارة ويستحيل ان يأمر بهما بامر واحدا جامع بين ما قبل الفجر ، وما بعد الفجر ، فلا مناص من استيفاء غرضه بامرين.
احدهما : بالصوم بعد الفجر. والآخر : بالغسل قبله ، حيث يكون الامران ناشئين عن غرض واحد فهما في حكم امر واحد ، واطاعتهما ، كعصيانهما ، واحدة ، والمقام على فرض عدم امكان اخذ قصد الامر في متعلق الامر الأول من هذا القبيل : إذ لو كان الغرض مترتبا على الصلاة بداعي القربة ، والمفروض انه لا يمكن استيفائه بامر واحد ، فلا بد له من الامرين ، امر متعلق بذات الصلاة ، وأمر متعلق باتيانها بقصد القربة.
واورد عليه في الكفاية بايرادين :