فالصحيح في مقام الجواب عن ما ذكره المحقق الخراساني ان يقال :
إن ما بني عليه هذا البرهان وهو حكم العقل بالاحتياط. فاسد : لما سيأتي عند تعرضه له.
وستعرف ان الاظهر جريان البراءة في امثال المقام ايضا ، وان بنينا على عدم امكان اخذ قصد الامر في متعلق الامر الأول ، مع : انه لو صح المبنى ، لا يتم البناء إذ العقل لو حكم بالاحتياط تخلصا من العقاب في مورد لا يكون ذلك مانعا عن امر المولى به.
ولا يصح ان يقال انه مع استقلال العقل بذلك لا حاجة إلى الامر ، لعدم انحصار الغرض من الامر في اتيان العمل باى نحو كان كي لا يصح الامر المولوي في الفرض ، بل يمكن ان يأمر به لان يكون المكلف على بصيرة من امره ويعرف وظيفته تفصيلا.
فتحصل ، انه على فرض عدم امكان اخذ قصد الامر في متعلق الامر الأول ، يمكن اخذه في المأمور به بالامر الثاني.
اخذ الجامع بين قصد الامر وغيره في المتعلق
واما المورد الثالث : وهو اخذ الجامع بين قصد الامر وغيره من الدواعي القربية في المتعلق.
فملخص القول فيه انه بعد الفراغ عن امرين :