عن ، رفض القيود ، وعدم دخل شيء من الخصوصيات في الحكم ، لا دخل كل خصوصية فيه ، فامتناع اخذ قصد الامر بخصوصه لا يلازم امتناع اخذ الجامع.
وقد استدل المحقق الخراساني (ره) (١) للقول الأول وهو عدم اخذه في المتعلق قطعا : بكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الذي عرفت عدم امكان اخذه فيه.
وفيه : ان هذا البرهان يقتضي عدم اخذ خصوص غير قصد الامر في المأمور به وليس هو محل الكلام بل المدعى هو اخذ الجامع فيه.
اخذ ما يلازم قصد الامر في المتعلق
واما المورد الرابع : وهو اخذ ما يلازم قصد الامر في المتعلق وبه يتوسل المولى إلى غرضه ـ وقد نسب إلى بعض تقريرات السيد الشيرازي (٢) فالظاهر
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٧٤ ـ ٧٥.
(٢) والظاهر انه المجدد الشيرازي (قدِّس سره) في تقريراته ج ٣ ص ٨٧ في معرض تعريفه للعبادة إلى ان قال : «وهذا التعريف كغيره من التعاريف إنّما هو للماهيّات المخترعة من العبادات ، وإلّا فمن المعلوم أنّ منها ما يلازم وجود موضوعها في الخارج لصحّتها من غير توقّف على أمر آخر وراء ما اعتبر في تحقّق موضوعها ، كالخضوع لله تعالى والسجود والركوع له تعالى وغير ذلك مما اعتبرت القربة في تحقّق موضوعها ، فإنّها لا تحتاج في وقوعها صحيحة إلى نيّة قربة أخرى كما لا يخفى ، والحدّ المذكور لا يشملها ، وهذا النحو من