وقال فليضرب زيد يكون ظاهرا في ان المطلوب هو صدوره منه بنفسه ، وعلى ذلك فاحتمال السقوط بفعل الغير ، مرجعه إلى الشك في اشتراط الوجوب بعدم فعل الغير ، فمقتضى اطلاق الخطاب لو كان هو عدم الاشتراط.
واما الاصل العملي فالشك في الوجوب بعد فعل الغير على الاحتمال الثالث المعقول الذي لا محذور فيه ، شك في سقوط التكليف بعد ثبوته لا في اصل الثبوت ، فهو مورد لقاعدة الاشتغال والاستصحاب ، لا البراءة.
لا يقال انه لو شك في الوجوب من ناحية الشك في كونه مشروطا أو مطلقا مع الشك في وجود الشرط يكون المرجع اصالة البراءة لكون الشك في ثبوت الحكم لا في السقوط.
فانه يقال انه يتم ذلك مع عدم احراز فعلية التكليف ، كما لو شك في فعلية وجوب اكرام زيد من ناحية عدم مجيئه ، واحتمال شرطية المجيء لوجوب اكرامه ، واما مع احراز الفعلية كما في المقام واحتمال عدم التكليف من ناحية احتمال سقوطه بفعل الغير ، كما في تحنيط الميت لو فعله الصبى المميز ، فلا يتم لانه شك في سقوط التكليف بعد ثبوته فتدبر فانه دقيق.
فالمتحصل مما ذكرناه ان الاصل هو التوصلية في هذا المقام.
تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري
المبحث الخامس : إذا علم بوجوب شيء ، وتردد امره بين ، الوجوب النفسي والغيري ، أو بين التعييني والتخييري ، أو بين العينى والكفائي ، فما ذا