كما ان مقتضى الاطلاق ان المطلوب ينطبق على الوجود الأول : ، وان انضم إليه الوجود الثاني.
وبعبارة اخرى انه كما يقتضى كون المطلوب وجودا واحدا غير مقيد بانضمام سائر الافراد إليه ، كذلك يقتضى انه المطلوب غير مقيد بعدم انضمام غيره إليه.
واما الأصل العملي : فلانه يشك في وجوب غير الفرد الأول : المطلوب قطعا ، فتجري اصالة البراءة ويحكم بعدم الوجوب.
واما اتيان المأمور به ثانيا بعد اتيانه اولا المسمى ذلك بالامتثال عقيب الامتثال فسيأتى الكلام فيه في الاجزاء مفصلا.
الفور والتراخي
المبحث الثامن : هل الصيغة تدل على الفور ، أو التراخي ، ام لا يدل على شيء منهما؟.
معنى كون الواجب فوريا هو تضييقه ولزوم البدار إلى امتثاله.
كما ان معنى جواز التراخي هو توسعته ، وعلى ذلك فانقدح مما حققناه في مبحث المرة والتكرار انه لا دلالة للصيغة على الفور ولا على التراخي :
لانها لو دلت على احدهما قطعيا ، اما ان تكون من ناحية المادة ، أو من ناحية الهيئة. والمادة كما عرفت موضوعة للطبيعة المهملة العارية عن جميع