الحرام (١)
أصله المنع ، ومنه حرمته عطاءه حرمانا أي : منعته إياه وحريم الرجل ما يجب عليه منعه وكذلك حرمته ، وهو ذو رحم محرم ؛ لأنه منع عن نكاحها بالنهي والشهر الحرام الممنوع فيه عن سفك الدماء ، والبلد الحرام قربت من ذلك.
وجاء في القرآن على وجهين :
الأول : المنع بالنهي ، وهو قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) [سورة المائدة آية : ٣] ، وهي ما قد مات من غير تذكية مما شرط علينا التذكية وإباحته ، والدم يعني : المسفوح لأن الكبد والطحال مباحان بالإجماع ، ولحم الخنزير ، وذكر اللحم وأراد جميع أجزائه من شحم وعظم ، وغير ذلك ، لأن اللحم معظمه ، وإذا ذكره فقد دخل فيه غيره ، : (وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) [سورة المائدة آية : ٣] ، وهذا يوجب أن ترك التسمية عليه يقتضي تحريمه ؛ لأنه لا فرق بين التسمية عليه وبين تسمية زيد عليه.
الثاني : عدم الإمكان وهو قوله تعالى : (فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً) [سورة المائدة آية : ٢٦] ، ودليل هذا قوله : (يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ) [سورة المائدة آية : ٢٦] ، ونظيره قول الشاعر :
إنّي امرؤ صرعي عليك حرام
يخاطب فرسه أي : لا يمكنك صرعي إني جيد الفروسية.
__________________
(١) (ح ر م) : حرم الشّيء بالضّمّ حرما وحرما مثل : عسر وعسر امتنع فعله وزاد ابن القوطيّة حرمة بضمّ الحاء وكسرها وحرمت الصّلاة من بابي قرب وتعب حراما وحرما امتنع فعلها أيضا وحرّمت الشّيء تحريما وباسم المفعول سمّي الشّهر الأوّل من السّنة وأدخلوا عليه الألف واللّام لمحا للصّفة في الأصل وجعلوه علما بهما مثل : النّجم والدّبران ونحوهما ولا يجوز دخولهما على غيره من الشّهور عند قوم وعند قوم يجوز على صفر وشوّال وجمع المحرّم محرّمات وسمع أحرمته بمعنى حرمته والممنوع يسمّى حراما تسمية بالمصدر وبه سمّي ومنه أمّ حرام وقد يقصر فيقال حرم مثل : زمان وزمن والحرم وزان حمل لغة في الحرام أيضا. [المصباح المنير : الحاء مع الراء]