الشهادة (١)
الشهادة الإخبار عن معرفة تقوم مقام الرؤية ، والشاهد المخبر بها.
وهو في اللغة على وجوه :
أحدها : الحضور ، شهدته حضرته.
والآخر : الإعلام شهد الشهود ، وهو إعلام ما عندهم ، ومنه : (شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) [سورة آل عمران آية : ١٨] ، أراد تعريف عباده أنه لا إله إلا هو ، فقال : شهد بذلك لأن هذا القول أفخم وأوكد ومن الألفاظ ما هو أقوم فتفخم المعنى ألا ترى أن قولك : تضعضع ركن فلان أفخم من قولك : ضعف فلان ، ولذلك رغم أنف فلان أفخم من قولك : ذل فلان.
ومنه الإقرار ، وهو قوله : (وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ) [سورة آل عمران آية : ١٨] ، وقال : (شَهِدْنا عَلى أَنْفُسِنا) [سورة الأنعام آية : ١٣٠].
ومنه الحكم ، قال : (وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْلِها) [سورة يوسف آية : ٢٦] ، واليمين في قوله : (فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ) [سورة النور آية : ٦] ، وأربع ، والرفع على خبر الابتداء ، أي : فشهادة أحدهم أربع ، والنصب على أن تشهد أحدهم أربع شهادات ، وهو أن تقول : أشهد بالله وأحلف بالله أني صادق فيما قذفتها به ، وتقول المرأة : أشهد بالله وأحلف بالله أنه لمن الكاذبين فيما قذفني به ، فإذا فعلا ذلك فرق بينهما ، ولا يحل له أبدا عند أكثر الفقهاء.
وقوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ) [سورة المائدة آية : ١٠٦] ، قيل : أراد اليمين ، والصحيح أنه أراد أن أحدكم إذا حضره الموت وهو ضارب في الأرض ، أي : مسافر وأراد أن يوصي فينبغي أن يشهد على وصيته اثنين منكم ، أي : من المسلمين ، فإن لم
__________________
(١) الشهادة : هي في الشريعة : إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر.
فالإخبارات ثلاثة : إما بحق للغير على آخر ، وهو الشهادة ، وإما بحق للمخبر على آخر ، وهو الدعوى ، أو بالعكس ، وهو الإقرار. [التعريفات : ١ / ٤٢]