اليمين (١)
أصلها القوة ، وقيل : اليد اليمنى لقوتها على اليسرى ، واليمين القسم ؛ لأنه قوة لدفع الدعوى وأصلها أنهم إذا تحالفوا تصافقوا بأيمانهم فسمي الحلف يمينا ، وهي في اللغة توكيد القول بذكر عظيم عند القائل كقولك : بأبي وأمك ، وهي في الشريعة توكيد القول بذكر الله أو بإيجاب قربه في المآل أو على النفس بدلالة قوله عليهالسلام" إذا حلفتم فاحلفوا بالله واصدقوا" (٢) ، واليمين تدخل فيما ينوي فيه الصدق ، والكذب من الكلام دون غيره.
وهي في القرآن على ثلاثة أوجه :
الأول : بمعنى القسم ، قال الله : (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) [سورة البقرة آية : ٢٢٥].
الثاني : القوة ، قال الله : (لأخذنا منه باليمين) [سورة الحاقة آية : ٤٥] أي : لانتقمنا منه بقوة ، ومعنى ذلك : أنا قادرون عليه ، ومنه قول الشماخ :
إذا ما راية رفعت لمجد |
|
تلقّاها عرابة باليمين |
ومنه قوله تعالى : (والسماوات مطويات بيمينه) [سورة الزمر آية : ٦٧] أي : بقدرته ، ويجوز أن يكون المعنى باليمين المبالغة كما قال : (خلقت بيدي) [سورة ص آية : ٧٥].
__________________
(١) اليمين : في اللغة : القوة ، وفي الشرع : تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله تعالى أو التعليق ، فإن اليمين بغير الله ذكر الشرط والجزاء ، حتى لو حلف أن لا يحلف ، وقال : إن دخلت الدار فعبدي حر ، يحنث ، فتحريم الحلال يمين ، كقوله تعالى : " لم تحرم ما أحل الله لك" إلى قوله تعالى : " قد فرض الله لكم تحلّة أيمانكم". ويمين الصبر : هي التي يكون الرجل فيها معتمدا الكذب ، قاصدا لإذهاب مال مسلم ، سميت به لصبر صاحبه على الإقدام عليها ، مع وجود الزواجر من قبله. واليمين الغموس : هو الحلف على فعل أو ترك ماض كاذبا.
واليمين اللغو : ما يحلف ظانا أنه كذا وهو خلافه ، وقال الشافعي رحمهالله : ما لا يعقد الرجل قلبه عليه ، كقوله : لا والله ، وبلى والله. واليمين المنعقدة : الحلف على فعل أو ترك آت. [التعريفات : ١ / ٨٥].
(٢) له شاهد من حديث قتيلة بنت صيفي الأنصارية بلفظ من حلف فليحلف برب الكعبة ، أخرجه أحمد (٢٦٥٥٢) ، والبيهقي في السنن الكبرى ج ٣ / ٢١٦.