حتى الرأس والشعر ، إلا الوجه [١] ، المقدار الذي يغسل في الوضوء [٢] ،
______________________________________________________
[١] فقد استثني في معاقد جملة من الإجماعات. وعن المنتهى والروض والتنقيح : الإجماع على عدم وجوب ستره. وفي الذكرى : « أجمع العلماء على عدم وجوب ستر وجهها إلا أبا بكر بن هشام ». ويشهد له ـ مضافاً الى مصحح الفضيل السابق ونحوه مما دل على الاكتفاء في الساتر بالدرع والخمار أو المقنعة اللذين لا يستران الوجه بحسب المتعارف ـ موثق سماعة قال : « سألته عن المرأة تصلي متنقبة. قال (ع) : إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به وإن أسفرت فهو أفضل » (١). فما عن الغنية والجمل والعقود من وجوب ستر جميع البدن من غير استثنائه ، وعن الوسيلة من الاقتصار في الاستثناء على موضع السجود. ضعيف ، أو غير مراد الظاهر.
[٢] إذ الظاهر من دليل التحديد في الوضوء هو التحديد للموضوع العرفي ، لا لبيان المراد الشرعي ليقتصر فيه على مورده لا غير. وفي الذكرى : « وفي الصدغين وما لم يجب غسله من الوجه نظر لتعارض العرف اللغوي والشرعي ». ومرجعه الى مخالفة الموضوع العرفي للتحديد الشرعي ، وعليه فلا وجه للتعدي عن مورده ، لعدم إطلاق دليل التحديد بحيث يشمل المقام. مضافاً إلى أن الوجه لم يذكر إلا في معاقد الإجماع ، والنصوص خالية عن ذكره ، وإنما تضمنت الاكتفاء بستر الشعر والأذنين ، أو بما يكون تحت الخمار أو المقنعة إذا استعملا على النحو المتعارف ، وما يستفاد منهما عدم وجوب ستره غير مطابق للوجه الواجب الغسل في الوضوء ، فاللازم الرجوع في غير ما قام الإجماع على وجوب ستره إلى أصالة البراءة.
__________________
(١) الوسائل باب ٣٣ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.