وإلا اليدين الى الزندين [١] ، والقدمين الى الساقين [٢]
______________________________________________________
[١] فلا يجب سترهما عندنا ـ كما عن المختلف ـ أو عند علمائنا ـ كما عن المعتبر والمنتهى ـ أو إجماعاً ـ كما عن التذكرة وجامع المقاصد والروض ـ بل في الذكرى : « إجماع العلماء إلا أحمد وداود ». وكفى بهذا دليلا على العدم. أما نصوص الاكتفاء بالدرع والخمار فإثبات العدم بها موقوف على عدم ستر الدرع للكفين وهو غير ثابت ، بل في الحدائق : « إن من الجائز كون دروعهن في تلك الأزمنة واسعة الأكمام طويلة الذيل كما هو المشاهد الآن في نساء أهل الحجاز بل أكثر بلدان العرب ، فإنهم يجعلون القمص واسعة الأكمام مع طول زائد بحيث يجر على الأرض ، ففي مثله يحصل ستر الكفين والقدمين ». ولو شك كفى في البناء على العدم أصالة البراءة. أما صحيح زرارة المتقدم الآمر بالتجلل فلا يصلح لمعارضة ما دل على الاكتفاء بالدرع في ستر الجسد ولا يقتضي وجوب ستر ما يزيد على ما يستره الدرع ، فالأمر به إما لستر الرأس والشعر والعنق ، أو محمول على الاستحباب. وأصالة وجوب التستر غير ثابتة كما أشرنا إليه آنفاً.
[٢] كما نص عليه جماعة كثيرة على ما حكي عنهم. وفي الذكرى وعن جامع المقاصد والروض وغيرها : انه المشهور. والعمدة فيه أصل البراءة بعد عدم ما يدل على وجوب سترها. ونصوص الدرع غير صالحة لإثباته ، لعدم ثبوت كون المتعارف منه ما يكون ساتراً لهما ، ولا سيما ما كان مستعملا في البيوت لا عند الخروج. وصحيح زرارة الآمر بالتجلل (١) قد عرفت إشكاله كأصالة وجوب الستر. نعم في صحيح ابن جعفر (ع) : « عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال (ع) : تلتف
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب لباس المصلي حديث : ٩.