______________________________________________________
من نبات الوبر في جلده ، وهكذا الحال في بقية أجزاء الأرنب.
فإن قلت : موضوع الحكم يكون تارة : الصلاة لا فيما يحرم أكله ، فيكون العدم قيداً للصلاة ، وأخرى : الصلاة فيما لا يحرم أكله ، فيكون العدم قيداً للباس. وأصالة عدم كون اللباس مما يحرم أكله إنما تنفع على الثاني ، لأنها تثبت قيداً للموضوع بلا واسطة ، أما على الأول ـ كما لعله ظاهر الأدلة ـ فإنما تثبته بالملازمة بينه وبين مجراها ، لأنه إذا ثبت كون اللباس ليس مما يحرم فقد ثبت عدم كون الصلاة فيما يحرم ، فاجراؤها يتوقف على القول بالأصل المثبت.
قلت : الحرمة على الأول أخذت قيداً للصلاة ، لأنها قيد للموصول الذي هو قيد للعدم ، الذي هو قيد للصلاة ، وإذا كانت كذلك صح جريان الأصل فيها وجوداً وعدماً ، فكما أنه لو جرى استصحاب الحرمة لم يكن من الأصول المثبتة ، كذلك استصحاب عدم الحرمة ، وقد عرفت أنه لم يستشكل أحد في جريان أصالة الحل في الحيوان من هذه الجهة ، ولا فرق بينها وبين أصالة عدم الحرمة كما هو ظاهر. والمائز بين الأصل المثبت وغيره : أن المثبت ما لا يكون مجراه قيداً في القضية الشرعية ، وغيره ما يكون مجراه قيداً فيها ، بأن يكون واقعاً في سلسلة التقييد.
والثالث : يتوقف على كون القيد المذكور قيداً للمصلي ، وهو خلاف ظاهر الأدلة كما عرفت.
والرابع : يختص بما لو كان اللبس في الأثناء. لكن الإشكال في استصحاب الصحة مشهور. نعم لو كان المراد استصحاب عدم كونها فيما لا يحل أكله كان الاستصحاب في محله.
والخامس : ليس مجراه موضوعاً للأثر ، إذ العلم بعدم تحقق الصلاة