وبعبارة أخرى : لا يوجد فيه مصلحة كي يكون ذلك فارقا بين الفرضين ، فتحصل ان الاقوى هو ما ذهب إليه المشهور وهي الصحة مطلقا.
حكم الصلاة في حال الاضطرار
ثم انه لا بأس بالتعرض لمسألة مناسبة للمقام وهي بيان حكم الصلاة في الارض المغصوبة في حال الاضطرار والكلام فيها في مقامين :
الأول : ما إذا لم يتمكن المكلف من الخروج عنها في الوقت.
الثاني : ما إذا كان متمكنا من ذلك.
اما المقام الأول : فبعد ما لا كلام ولا اشكال في وجوب الصلاة عليه ، وقع الكلام في انه ، هل يجوز له الاتيان بالصلاة فيها مع الركوع والسجود كما عن جماعة منهم صاحب الجواهر (ره) (١) أم يجب الاقتصار على الايماء والاشارة بدلا عنهما كما عن جماعة آخرين منهم المحقق النائيني (ره) (٢).
ومنشأ الاختلاف بعد الاتفاق على ان الاضطرار ، وان كان يسوغ الحرام إلا
__________________
(١) راجع المسألة في جواهر الكلام ج ٨ ص ٢٦٤ إلى ص ٣٠٠ حيث تعرض لحالات الغصب ونقل أقوال العلماء ، ثم علل بأن القيام والجلوس والكون والحركة وغيرها من الاحوال متساوية في شغل الحيز ، وكان قد اعتبر قبل ذلك أن أي تصرف زائد على أصل الكون لا يجوز.
(٢) أجود التقريرات ج ١ ص ٣٧٣ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ١٨٤ ـ ١٨٥ (وفيه أن الاعتبار في صدق التصرف ..).