واما الموضع الثاني : وهو ما إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار كما إذا توسط الدار المغصوبة باختياره فالكلام فيه في موردين :
المورد الأول : ما إذا لم يكن له مندوحة ، كما لو دخل الدار ولم يتمكن من الخروج عنها ، فقد ظهر مما تقدم حكم ذلك ، من حيث نفسه ، ومن حيث العبادة التوأمة معه والمهم هو البحث في المورد الثاني.
حكم الخروج من الدار المغصوبة
المورد الثاني : وهو ما إذا كان له مندوحة كما لو دخل الدار المغصوبة وتمكن من الخروج عنها والكلام فيه إنما هو في حكم الخروج وفي الصلاة الواقعة في حاله.
اما الأول فقد اختلفت كلمات الاصحاب فيه ، والاقوال فيه خمسة :
الأول : انه محرم ومنهى عنه فقط نسبه صاحب التقريرات إلى بعض الافاضل في الاشارات.
الثاني : انه واجب فحسب ولا يكون محرما بالنهي الفعلي ولا بالنهي السابق الساقط فلا يجرى عليه حكم المعصية ، اختاره الشيخ الأعظم ، والمحقق النائيني ، ونسب إلى العضدي ، والحاجبي.
الثالث : انه حرام وواجب بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي بعنوانين بينهما عموم من وجه ، وان المقام من هذا القبيل فالخروج واجب اما لأنه مقدمة للتخلص عن الحرام الذي هو واجب ومقدمة الواجب واجبة أو لأنه مصداق