١ ـ انه لا فرق في شمول القاعدة بين المحرمات والواجبات ، غاية الأمر انه على العكس فيهما : فانه في التكاليف الوجوبية يصير الفعل ممتنعا وفي التكاليف التحريمية يصير الترك ممتنعا.
وبعبارة أخرى : انه بحسب الغالب في التكاليف الوجوبية ترك المقدمة يفضى إلى امتناع فعل ذى المقدمة في الخارج ، وفي التكاليف التحريمية يكون إيجاد المقدمة موجبا لامتناع ترك الحرام ، مثلا : ترك المسير إلى الحج يوجب امتناع الحج ، والدخول في الدار المغصوبة يوجب امتناع ترك الحرام والانزجار عنه.
٢ ـ ان الخروج إنما يكون محكوما بالحرمة من حيث انطباق عنوان الغصب عليه لا من حيث هو ، وعليه فبمقدار اقل زمان يمكن فيه الخروج يكون مقهورا في ارتكاب الغصب إذ لا ثالث للبقاء والخروج ، فبذلك المقدار يكون مضطرا إلى مخالفة التكليف ويمتنع عليه الامتثال.
٣ ـ لا فرق في شمول القاعدة بين موارد الامتناع الشرعي والامتناع العقلي.
وبعد ذلك يظهر شمول قاعدة الامتناع بالاختيار لمقدار زمان يمكن فيه الخروج.
مع انه لو تم ما أفاده لزم ان يكون الخروج محرما ومنهيا عنه فعلا ، لان المانع ليس إلا الاضطرار وامتناع الامتثال ، ولو انكر ذلك لزم البناء على وجود المقتضى بالفتح وهو الحرمة.
ولو قيل بان النهي يسقط من جهة اضطرار المكلف إلى التصرف في الدار المغصوبة بمقدار اقل زمان يمكنه الخروج وحيث انه لا بد من سقوط احد