التكليفين اما حرمة البقاء أو حرمة الخروج ، والخروج اقل محذورا ، فيسقط نهيه لذلك.
قلنا : ان الاضطرار إلى ذلك تكوينا بمعنى عدم القدرة على تركه ، لا عدم القدرة على فعله ، بضميمة بقاء النهي عن البقاء ، يوجب كون ترك الخروج ممتنعا فيدخل في تلك القاعدة.
الوجه الثاني (١) : انه يعتبر في شمول القاعدة ، كون الشيء ذا ملاك وجدت المقدمة أم لا ويكون الحكم بنفسه مشروطا بمجيء زمان متعلقه ، لامتناع الواجب التعليقي ، وهذا بخلاف المقام ، فان التصرف بالدخول من المقدمات التي لها دخل في تحقق القدرة على الخروج وملاك الحكم فان الداخل هو الذي يمكن توجيه الخطاب المتعلق بالخروج به دون غيره ، فلا يكون مشمولا للقاعدة.
وفيه : ان الخروج قبل الدخول ، ذو ملاك ، ومنهى عنه ، ويكون تركه مقدورا بواسطة القدرة على الواسطة ، وهو ترك الدخول ، وإنما يكون غير مقدور بعد الدخول فليس الدخول دخيلا في ملاك حكم الخروج ، ومن شرائط اتصاف الفعل بالمفسدة.
وبعبارة أخرى : ان الخروج بعد الدخول مقدور تكوينا وذو ملاك قبل الدخول ، وإنما يصير ممتنعا بعد الدخول للنهى عن البقاء ، فبعد الدخول يصير ممتنعا شرعيا ، فلا يكون الدخول موجبا لتحقق ملاك الحكم في الخروج.
وان شئت قلت : بعد ما لا ريب في شمول القاعدة للمحرمات كشمولها
__________________
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ٣٧٧ وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ١٩٠ ـ ١٩١.